المحقق البحراني

39

الحدائق الناضرة

التحريم كما هو شائع في الأخبار - وقع هذا الاختلاف في نقل مذهبه ، مع أن في انطباق النقول المذكورة مع ذلك نوع اشكال . ونقل عن ابن الجنيد استحباب ترك الاستقبال في الصحراء ولم يذكر الاستدبار ولا الحكم في البنيان . وذهب جملة من متأخري المتأخرين : منهم - السيد في المدارك إلى الكراهة مطلقا . والذي وقفت عليه من الأخبار في المسألة رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( قال لي النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا ) . ومرفوعة محمد في الكافي ( 2 ) قال : ( سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) ما حد الغائط ؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ) . ومرفوعة عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره رفعه ( 3 ) قال : ( سئل الحسن ابن علي ( عليهما السلام ) ما حد الغائط ؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ) . وروى في الفقيه ( 4 ) مرسلا قال : ( نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن استقبال القبلة ببول أو غائط ) . وروى في الكافي ( 5 ) عن علي مرفوعا قال : ( خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأبو الحسن ( عليه السلام ) قائم وهو غلام ، فقال له أبو حنيفة :

--> ( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 2 - من أبواب أحكام الخلوة . ( 2 ) ج 1 ص 6 وفي الوسائل في الباب - 2 - من أبواب أحكام الخلوة ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 2 - من أبواب أحكام الخلوة . ( 4 ) ج 1 ص 180 وفي الوسائل في الباب - 2 - من أبواب أحكام الخلوة ( 5 ) ج 1 ص 6 وفي الوسائل في الباب - 2 و 15 - من أبواب أحكام الخلوة .